أولاً: قال في المسألة السابعة من مباحث الأمر ص 31
المسألة السابعة
في الأمر بالشيء (?): هل يقتضي فعله الإجزاء أم لا؟ (?).
اعلم: أن الأصوليين اختلفوا في: أن المكلف إذا فعل ما أمر به، هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف؟ في ذلك قولان (?).
وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بني الفقهاء عليها فروعاً كثيرة:
منها: أن من لم يجد ماء ولا تراباً، ودخل عليه وقت الصلاة. فإنا