تغليظاً للأمر فيها (أ). وعندهم جائز، والخل الحاصل منه طاهر تعليلاً بزوال علة النجاسة كما في الدباغ (?).

10 - ومنها: أن التغذية والتعشية في الكفارات لا تجزيء (?) (عندنا) (ب)، بل يجب صرف الطعام إلى المساكين (?).

11 - ومنها: أنه يجب استيعاب العدد (عندنا) وصرف الطعام إلى المساكين. وعندهم: يجوز (?) صرفه إلى مسكين واحد ستين يوماً (ج)، أو عشرة أيام في كفارة اليمين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015