في بعض المسائل العلمية، وبين أن ذلك لا يؤثر على ما في الكتاب من مزايا في (إبداع تبويبه ووجازه تعبيره وضبطه للمسائل ضبطاً قل نظيره بين الكتب المتداولة) (?).
أولاً: المسألة (1) من كتاب الطهارة. وقد ذكر الزنجاني فيها إحدى عشرة مسألة مختلفاً فيها، بين الحنفية والشافعية، بناها على الخلاف في أن المعاني والأحكام الشرعية هل هي من صفات الأعيان المنسوبة إليها فيصح التعليل، كما هي وجهة نظر طائفة من الحنفية، أو أنها ليست من صفاتها، بل مما أثبته الله تعالى تحكماً وتعبداً، فلا يصح التعليل، كما هي وجهة نظر الشافعي؟ وهي مسألة كبرى يبنى عليها ما لا حصر له من الفروع. وقد آثرنا اختيارها لهذا السبب، ولكننا ننبه هنا إلى أمرين:
أولهما: إن الرجوع إلى كتب الفقه في المذهبين، لا تدل على أن ما ذكره الزنجاني، هو الأساس فيما ذهب إليه ل طرف من الأحكام، فهذه الكتب تعلل أحكام كثير من هذه الفروع بأدلة أخرى، عقلية أو نقلية، وقد يأتي ما ذكره الزنجاني فيها من باب الاستئناس والتقوية، لا على سبيل الانفراد. وفي أحيان قليلة يوجه الحكم بما ذكره من تعليل.
وثانيهما: إن ما ذكره من توجيه للمسائل يعطي تصوراً جيداً لها، ويمكن من الفهم الدقيق، ويوجد رباطاً وثيقاً بين طائفة من المسائل، في الأبواب المتفرقة، ما كان يمكن أن يُدرك من دون التنبيه إلى ذلك إلا بمشقة زائدة. قال الزنجاني (أ):