المؤلف أو غيره من فقهاء عصره، وإنما هي منقولة عن الأئمة، فالتخريج في الكتاب كان لبيان أسباب الخلاف، أو لتعليل الأحكام المنقولة عن الأئمة.

وكما أن الكتاب يمثل الفروع المخرجة على الأصول، فإنه يمثل أصولاً مخرجة من الفروع، والذي يكشف عن ذلك أن العودة إلى كتب الفقه في كثير من الفروع الواردة فيه لا ترينا التعليلات المسندة إلى هذه الأصول، بل ترينا تعليلات أخر غير مسندة إلى هذه الأصول.

سادسا: كان منهج المؤلف وصفياً، فقد كان يذكر نص الأصل وآراء العلماء بشأنه، دون أن يرجح وجهة نظر منها، ودون أن يستدل لأحد. وبعد ذكره الأصل يذكر الفروع المبنية عليه، بعد قوله: وعلى هذا مسائل منها، أو على هذا قال أصحابنا. ولم يخرج عن ذلك إلا عدد محدود جداً من الأصول.

الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب

أولاً: قال أبو زيد في الأصل الأول من كتابه المذكور ص 11 وما بعدها:

قال الفقيه: الأصل عند أبي - رحمه الله - على ما ذكره أبو الحسن الكرخي - رحمه الله- أن ما غير الفرض في أله غيره في آخره (?)، مثل نية الإقامة للمسافر (?) واقتداء المسافر بالمقيم (?) وعلى هذا مسائل منها:-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015