وجعله من مسائل الأصل الذي قبله، وهو الأصل (51)، ذلك أنه رتب الأصول فذكر الأصل الثالث، وعد فيه طائفة من المسائل ثم عنون بعد ذلك بـ (الأصل الرابع)، مع أن بعض المسائل المحصورة بين الثالث والرابع هي أصل وفروع مبنية عليه. فالمسألة الواردة في ص (293) في تأسيس النظائر هي (أن من وجبت عليه الصدقة متى تصدق على وجه يستوفي به مراد النص أجزأه عما وجب عليه عندنا). وهذا أصل بنيت عليه فروع، وليس هو من مسائل الأصل الذي قبله، وهو (الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل) (?) وما ذكره المحقق على أنه مسألة، وهو استيفاء مقصود النص بالصدقة، لا علاقة له بأصل (القدرة على الأصل ... إلخ)، وهذا يفهم بأدنى نظر.
د) وأما ما يتعلق بالصياغة فهو يسير، نذكر منه الأصل السادس والعشرين (?)، والأصل التاسع والعشرين (?)، والأصل الحادي والأربعين (?)، والأصل الحادي والخمسين، على سبيل المثال، لا الحصر.