وَمَالِكٌ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ حَتَّى يُقِرَّ اثْنَانِ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ زَمْعَةَ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي فَأُثْبِتَ النَّسَبُ بِإِقْرَارِهِ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الحَدِيث بِإِسْنَادِهِ فِي ابْن الْأمة يكون فِرَاشًا
مَسْأَلَةٌ إِذَا أَعْتَقَ الْمُوسِرُ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة بِخَير الشَّرِيكُ بَيْنَ أَنْ يَعْتِقَ أَوْ يستسعي العَبْد أويقومه عَلَى شَرِيكِهِ فَإِنْ أَعْتَقَ الْمُعْسِرُ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ عِتْقُ الْبَاقِي وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب الْعتْق بالاستسعاء وَيعتق الشَّرِيكِ لَنَا حَدِيثَانِ
2058 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن الْمَذْهَب أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد أنبأ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ كُلِّفَ أَنْ يُتِمَّ عتقه بقسمة عدل فَإِن فَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُعْتِقُهُ بِهِ فقد جَازَ ماعتق
2059 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا عبد الرَّزَّاق ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يعْتق فِي عتقك ويرق فِي رِقِّكَ قَالَ فَكَانَ يَخْدِمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ جَدُّ أُمَيَّةَ هُوَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ وَلَهُ صُحْبَةٌ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الأول
2060 - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد ثَنَا يزِيد بن هَارُون أَنْبَأَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ