ابْن حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ فَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا

1925 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبشر ثَنَا أَحْمد بن الْمِقْدَام ثَنَا يزِيد بن زُرَيْع ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيًّ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيًّ قَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي قَالَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيًّ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيًّ قَالَ وَإِنْ تَغِيبَ عَنِّي قَالَ وَإِنْ تَغِيبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَضِلَّ أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ

مَسْأَلَةٌ إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ مِنْ غَيْرِ جَرْحٍ نَحْوَ إِذا صَدَمَهُ فَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ خِلَافًا لِأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ

1926 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَن عبابة بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِن لاقو الْعَدَوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السن وَالظفر وسأحدثك أم السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَة أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ لَا يُبَاحُ صَيْدُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ

1927 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل أنبأ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ إِمْسَاكِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَالِاصْطِيَادِ بِهِ

مسألة إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتا حل وعنه إن وجده في يومه حل وإن زاد عنه لم يحل وعنه إن كانت الإصابة موجبة حل وإلا فلا وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه ثم وجده قتيلا وقال أبو حنيفة إن اشتغل بطلبه حل وإلا فلا وقال الشافعي في أحد القولين لا

مَسْأَلَةٌ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا بِالرَّمْيِ فَغَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَلَّ وَعَنْهُ إِنْ وَجَدَهُ فِي يَوْمه حل وَإِن زَاد عَنْهُ لَمْ يَحِلَّ وَعَنْهُ إِنْ كَانَت الْإِصَابَة مُوجبَة حَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَهَكَذَا إِذَا أَرْسَلَ الْكَلْبَ فَغَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ قَتِيلًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنِ اشْتَغَلَ بِطَلَبِهِ حَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَا يَحِلُّ بِحَالٍ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015