الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْشُرْهُمْ قَالَ لَا إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا ذَكَرَ الذِّمِّيُّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ وَكِتَابَهُ بِمَا لَا يَنْبَغِي انْتَفَضَتْ ذِمَّتَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تنتقص بِذَلِكَ

1919 - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا عباد بن مُوسَى ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَكَانَتْ تَشْتُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةً ذَكَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَعَتْ فِيهِ فَأخذ الْمعول فَوَضعه على بَطنهَا فاتكأ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا لي عَلَيْهِ حق فعل مَا فعل إِلَّا قَامَ فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَزَلْزَلُ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَنا صَاحبهَا كَانَ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنَّهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ فَأَخَذْتُ الْمعول فَوَضَعته فِي بَطنهَا فاتكأت عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

1920 - أَنْبَأَنَا سعد الْخَيْر قَالَ أنبأ الكسار أنبأ أَبُو بكر السّني ثَنَا النَّسَائِيّ قَالَ ثَنَا عَمْرو بن عَليّ ثَنَا معَاذ بن معَاذ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقُلْتُ أَقْتُلُهُ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَسْأَلَةٌ إِذَا شَرَطَ الْإِمَامُ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الرِّجَالِ مُسْلِمًا رُدَّ إِلَيْهِمْ أَوْ صَالَحَ الْأَمِيرُ أَهْلَ الْحَرْبِ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِمَالً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ رَجَعَ إِلَيْهِم لزمَه الْوَفَاءُ بِالشَّرْطَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَلْزَمُ الْوَفَاء إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ جَاءَهُ من الرِّجَال مُسلما لَهُ عشرَة تَمْنَعُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ

1921 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَتَبُوا بَيْنَهُمْ كِتَابًا وَرَدَّ أَبَا جندل وَرجع إِلَى الْمَدِينَة فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ فَرَدَّهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ

مَسْأَلَةٌ يُمْنَعُ الذِّمِّيُّ مِنِ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُمْنَعُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015