الْهَاشِمِي ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الْأَنْبَارِي ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ يَعْنِي لِابْنِ عُمَرَ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحَقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرده عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجُّوا بِمَا

1879 - أَنْبَأَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أنبأ ابْن الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبشر ثَنَا أَحْمد بن بختان ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَاسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ مَتْرُوكٌ

مسألة إذا نازل الإمام حصنا لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم ولا يقطع أشجارهم إلا بأحد شرطين أحدهما أن يفعلوا بنا مثل ذلك أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن من قتالهم وقال الشافعي يجوز من غير شرط وقد روى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث

مَسْأَلَةٌ إِذَا نَازَلَ الْإِمَامُ حِصْنًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْتَحَ الْبُثُوقَ لِيُغْرِقَهُمْ وَلَا يَقْطَعَ أَشْجَارَهُمْ إِلَّا بِأَحَدِ شَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَفْعَلُوا بِنَا مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونَ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى قَطْعِ ذَلِكَ لِنَتَمَكَّنَ مِنْ قِتَالِهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا قَالَ لَا تُغْوِرُوا عَيْنًا وَلَا تَعْقِرُوا شَجَرًا إِلَّا شَجَرًا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْقِتَالِ

احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

1880 - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً على أُصُولهَا فبإذن اللَّهُ} قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015