عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصِنٌ فَيُرْجَمُ وَوَاحِد يَقْتِلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرِجُ من الْإِسْلَام فيحارب الله ورَسُوله فَيقْتل أَو يصلب أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ احْتَجُّوا بِمَا
1756 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدثنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرهاوي أَخْبرنِي سعيد ابْن مُحَمَّدٍ الرَّهَاوِيُّ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ مطر حَدثهمْ قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الْأَسْلَمِيّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسلما بمعاهد وَقَالَ إِنَّا أكْرمهم وَفَى بِذِّمَّتِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ إِبَرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَالصَّوَابُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم مُرْسلا وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِهِ حجَّة إِذا أوصل الحَدِيث فَكيف بِمَا يُرْسِلهُ والله أَعْلَمُ قُلْتُ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ مَعِينٍ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ترك النَّاس حَدِيثه وأما ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ فَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ قَالَ أَحْمَدُ مَنْ حَكَمَ بِحَدِيثِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ فَهُوَ عِنْدِي مخطىء وَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَرُفِعَ إِلَى حَاكم آخِره رَدَّهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمِ بْنُ سَلَّامٍ لَيْسَ حَدِيثُ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ بِمُسْنَدٍ وَلَا يَجْعَلُ مِثْلَهُ إِمَامًا يُسْفِكُ بِهِ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قُلْتُ إِنَّ قُرَّاءَكُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّا ندرأ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ فَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ فَأَقْدَمْتُمْ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا هُوَ فَقُلْتُ الْمُسْلِمُ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ قَالَ فاشهد أَنْت على عَلَى رُجُوعِي عَنْ هَذَا وَقَدْ ذَكَرُوا فِي التَّعَالِيقِ أَنَّ الَّذِي قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذِّمِّيِّ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ وَعَمْرٌو عَاشَ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنِينَ قَالُوا فَقَدْ قَتَلَ عَلِيٌّ مُسْلِمًا بِكَافِرِ قُلْنَا لَيْسَ كَذَا الحَدِيث
1757 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أنبأ ابْن يُوسُف ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّد بن عديس ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَنْ كَانَتْ لَهُ ذمَّة فدمه كدمائنا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو الْجَنُوبِ ضَعِيفٌ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّ دَمَهُ مُحَرَّمٌ كَتَحْرِيمِ دِمَائِنَا