مَسْأَلَةٌ لَا يَثْبُتُ تَحْرِيم الرَّضَاع إِلَّا بِخمْس رَضَعَاتٍ وَعَنْهُ بِوَاحِدَةٍ كَقَوْلِ أَبِي حنيفَة وَمَالك وَعنهُ ثَلَاث كَقَوْلِ دَاوُدَ
1746 - أَخْبَرَنَا الْكَرُّوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ ثَنَا إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ ثَنَا معن ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضْعَاتِ فَتُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم والْأَمر عَلَى ذَلِكَ
1747 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُعْتَمر عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي ملكية عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ المصة وَلَا المصتان انْفَرد بإخرجه مُسْلِمٌ
1748 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَم بن جميل ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ من الْهَيْثَمِ وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ