وَالْبَرَكَةَ قَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوهَا إِلَيَّ فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ
مَسْأَلَةٌ الْإِيمَانُ شَرْطٌ فِي الْكَفَّارَةِ وَعَنْهُ أَنَّهُ شَرط فِي كَفَّارَة الْقَتْل فَأَما فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ فَلَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ
1723 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الصَّمد ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْ أَنْ يَعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ عِنْدِي جَارِيَة سَوْدَاء مُؤمنَة أَو أعْتقهَا عَنْهَا قَالَ ائْتِ بِهَا قَالَ فَدَعَوْتُهَا فَجَاءَتْ وَقَالَ لَهَا مَنْ رَبُّكِ قَالَتْ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ