كَابْن الْعم والْمُعْتق وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالك اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بقوله عَلَيْهِ السَّلَام لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَرَوَى أَصْحَابُنَا مَنِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَتَّى يَكُونَ الْوَلِيُّ غَيْرَهُ احْتَجُّوا بِمَا

1739 - أَخْبَرَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا هشيم ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالُوا وَلم ينْقل أَنَّهُ تَوَلَّاهَا غَيْرَهُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ أَعْتَقْتُ أَمَتِي وَجَعَلْتُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ صَحَّ النِّكَاحُ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

مَسْأَلَةٌ لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنَ امْرَأَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ يَتَزَوَّجُ أََرْبَعًا

1740 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن بشر ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَشَارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ طَلْقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ وَقَالَ الْحَكَمُ أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ

مسألة إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها وقال مالك والشافعي إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز وأصحابنا يستدلون بقوله وأن تجمعوا بين الأختين قالوا وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما وحبسهما عن الأزواج لحقه

مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَتْ مُعْتَدْةً مِنْ طَلَاقِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يتَزَوَّج أُخْتهَا وأربعا سِوَاهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ جَازَ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ {وَأَنْ تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} قَالُوا وَإِذَا تَزَوَّجَ أُخْتَهَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي اسْتِلْحَاقِ نَسَبِ وَلَدَيْهِمَا وَحَبَسْهُمَا عَنِ الْأَزْوَاجِ لِحَقِّهِ وَاسْتَدَلُّوا بقوله عَلَيْهِ السَّلَام مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا دَخَلَ بِامْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَقَالَ دَاوُدُ لَا تَحْرُمُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

1741 - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكَحِ ابْنَتَهَا وَأَيَّما رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قبل إِسْنَادِهِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو وَابْنُ لَهَيْعَةَ والمثنى يُضعفَانِ قلت قالَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015