مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ لَنَا قَوْلُهُ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَهَذَا إِنَّمَا ينْطَلق عَلَى الذُّكُورِ وَقَدْ قَالَ الزُّهْرِيُّ مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَا يجوز شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ
مَسَائِلُ الْكَفَاءَةِ
مَسْأَلَةٌ شُرُوطُ الْكَفَاءَةِ خَمْسَةٌ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالصِّنَاعَةُ وَالْمَالُ وَعَنْهُ أَنَّهَا شَرْطَانِ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَعَنْهُ الدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ
1728 - أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ قَالَ أنبأ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا الْأَزْرَق ثَنَا سُوَيْد ثَنَا بَقَيْةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ين الْفَضْلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ أَكْفَاءٌ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَعَرَبِيٌّ لِعَرَبِيٍّ وَمَوْلًى لِمَوْلًى إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ
1729 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك بن خيرون أنبأ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة ابْن يُوسُف أنبأ ابْن عدي الْحَافِظ قَالَ ثَنَا الْحسن بن سُفْيَان ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمار ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ عَلِيِّ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَرَب بَعْضهَا لبَعض أكفاء والموَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وعباس بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ كُلُّهُمْ ضِعَافٌ احْتَجُّوا بِمَا
1730 - أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أنبأ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف