ولايورث وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرِثُ وَهَلْ يُوَرَّثُ عَلَى قَوْلَيْنِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ أبي حنيفَة فَإِن عِنْده يَسْتَسْعَى وَهُوَ حُرٌ
1680 - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عِيسَى النقاش ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ حَمَّادُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ
مَسْأَلَةٌ إِذَا أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ عَبْدًَا ذِمْيًَّا وَرِثَهُ بَالْوَلَاءِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَرِثُهُ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا لَنَا قَوْلُهُ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ اْلمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتْهُ وَقَدْ سبق بِإِسْنَادِهِ
1681 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أنبأ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ثَنَا مُحَمَّد بن غَالب ثَنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد الْمنْقري ثَنَا يزِيد بن زُرَيْع ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَوْلَى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَته وابْنة حَمْزَةَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ