يُونِسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ قَالَ فَقُلتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَكَيفَ أَرْبَعِينَ دَارًا قَالَ أَرْبَعِينَ عنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَخَلْفِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ

مَسْأَلَة تصح الْوَصِيَّة لِلْعَامِلِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْقَولَيْنِ لَنَا إِطْلَاقُ الْوَصِيَّةِ فِي قَولِهِ تَعَالَى {مِنْ بعد وَصِيَّة} وَلِلْخِصْمِ مَا

1649 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ ثَنَا أَحْمد بن الْفرج ثَنَا بَقِيَّة بن الْوَلِيد ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ قُلْنَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُبَشِّرٌ مَتْرُوكٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَالْحَجَّاجُ قَدْ سَبَقَ الْطَّعْنُ فِيهِ

مسألة إذا أوصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس إلا أن يعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا وعنه أنه يعطى أقل سهام الورثة وإن نقص ذلك عن السدس فإن زاد أعطي السدس وعن أبي حنيفة كالرواية الثانية وعنه يعطى أقل نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس وقال الشافعي يعطى ما

مَسْأَلَةٌ إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ السُّدس إِلَّا أَن يعول الْفَرِيضَةُ فَيُعْطَى سُدُسًا عَائِلًا وَعَنْهُ أَنَّهُ يُعْطَى أَقَلَّ سِهَامِ الْوَرَثَةِ وإِن نَقَصَ ذَلِكَ عَنِ السُّدُسِ فَإِنْ زَاد أُعْطِيَ السُّدُسَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَعَنْهُ يُعْطَى أَقَلَّ نَصِيبِ الْوَرَثَةِ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ السُّدُسِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعْطَى مَا شَاءَ الْوَرَثَةُ

1650 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ السُّدُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ

مَسْأَلَةٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَيَقِفُ عَلَى تَنْفِيذِ الْوَرَثَةِ خِلَافًا لِأَحَدِ قَولَيِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ

1651 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا ابْن بَشرَان أنبأ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015