قَيْسٍ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خُدَيْجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمّى لسد الْأَرْضِ قَالَ فَرُبَّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وتسلم الأَرْض وتسلم الأَرْض ويصاب ذَلِك فنهينا وأما الذَّهَبُ وَالْوَرَقُ فَلَمْ يَكُنْ يَومَئِذٍ الطَّرِيقَانِ فِي الْبُخَارِيِّ

1596 - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أبي عُبَيْدَة بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ إِنَّا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ قَدِ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن كَانَ هَذَا ساءكم فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْله لَا تكرو الْمزَارِع وَالْجَوَاب الثَّانِي أَنهم إِنَّمَا كَانُوا يُكْرُونَ بِمَا يَخْرُجُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَهِيَ جَوَانِبُ الْأَنْهَارِ وَمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَذَلِكَ أَمْرٌ يَفْسُدُ الْعَقْدَ عَلَى مَا بَيَّنَّا

وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى التَّنْزِيه وَلِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا

مسألة تصح المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض وقال الشافعي لا يجوز في الأرض البيضاء ويجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا وقال مالك وأبو حنيفة لا يصح بحال لنا حديث ابن عمر المتقدم في المساقاة واحتجوا بحديث رافع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة

مَسْأَلَةٌ تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يجوز فِي الأَرْض الْبَيْضَاء وَيجوز إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ تَبِعًا وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حنيفَة لَا يَصح بِحَالٍ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ رَافِعٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَقَدْ سَبَقَ وَجَوَابُهُ وَلِأَيْ عِلَّةٍ نهى مَا لم تعرف جِنَايَة مريده وَعَنْهُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَقَالَ مَالِكٌ عَلَيْهِ الضَّمَان مَا جنت يَدَاهُ ومالم تَجْنِ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ لَنَا حَدِيثُ سَمُرَةَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدَّيَ وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسْأَلَة غضب الساحة

1597 - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر أنبأ الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاق بن مُحَمَّد ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الحجني عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ

مَسْأَلَة يجوز كِرَاء الْأَرْضِ بِالثُّلْثِ وَالرُّبْعِ وَعَنْهُ الْمَنْعُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مُكْرِيًا أَرْضًا فَلْيُكْرِ بِالرُّبْعِ وَالثُّلْثِ احْتَجُّوا بِمَا

1598 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيع ثَنَا شريك عَن أبي الْحصين عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ بِالدَّرَاهِمِ الْمَنْقُودَةِ أَوْ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015