1570 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِمَارَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا نَخْلٍ
وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شُفْعَةَ فِي فِنَاءٍ وَلَا طَرِيقٍ وَلَا مَنْقَبَةٍ وَالْمَنْقَبَةُ الطَّرِيقُ بَيْنَ الْقَوْمِ لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الَّذِي يلْحق الشَّرِيك بإحداث الْمرَافِق وَهَذَا مَعْدُوم فِيمَا لَا يقسم
أَنْبَأنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمد السَّمرقَنْدِي أنبأ ابْن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف أنبأ أَبُو أَحْمد بن عدي ثَنَا الْقَاسِم بن زَكَرِيَّا قَالَ ثَنَا حَفْص الربالي ثنانائل بن نجيح ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا شفة لِنَصْرَانِيٍّ
1572 - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ مُحَمَّد ابْن أَحْمد بن رزق ثَنَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا مُحَمَّد بن سِنَان الْقَزاز ثَنَا نائل بن نجيح عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ مَرَّةً رَفَعَهُ وَمَرَّةً لَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ
1573 - أَخْبَرَنَا الْقَزَّازُ أنبأ أَحْمد بن عَليّ قَالَ أنبأ الْبَرْقَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ فَقَالَ يَرْوِيهِ نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ أَبُو الْحسن نائل يعد أدنى قُلْتُ ثِقَةٌ قَالَ لَا قَالَ الْخَطِيبُ رَوَى حَدِيثَ الشُّفْعَةِ وَكِيعٌ وأَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدٍ بن الْحَسَنِ قَوْلُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ
مَسْأَلَةٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا كُلُّ شَهْرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لَزِمَهُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَمَا بَعْدَهُ من