وجَاءَ بِالْأُضْحِيَةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَحَبِيبٌ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيمٍ

مسألة إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار فالبيع صحيح فيهما وقال أبو حنيفة يلزم الموكل شاة بنصف دينار ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار وعن الشافعي كقولنا وعنه يلزمه شاة وهو بالخيار في الأخرى لنا حديث عروة وأنه اشترى شاتين وقد

مَسْأَلَةٌ إِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ تُسَاوِي الدِّينَارَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِيهِمَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلُ شَاةً بِنِصْفِ دِينَارٍ وَيَلْزَمُ الْوَكِيلُ الْأُخْرَى بِنِصْفِ دِينَارٍ وَعَنِ الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا وَعنهُ يلْزمه شَاةٌ وَهُوَ بِالْخَيَارِ فِي الْأُخْرَى لَنَا حَدِيثُ عُرْوَةَ وَأَنَّهُ اشْتَرَى شَاتَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ

- مَسَائِلُ الْعَارِيَةِ

مَسْأَلَةٌ الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ بِكُلِّ حَالٍ وَعَنْهُ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ إِسْقَاطَ الضَّمَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يُفَرِّطَ فِي حِفْظِهَا كَالْوَدِيعَةِ وَقَالَ مَالِكٌ هِي كَالرَّهْنِ مَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015