عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا نَسِيئَةً فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهْ رَهْنًا أَخْرَجَاهُ
1513 - قَالَ أَحْمد وثنا يزِيد قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ دِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ يَهُودَ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهَا رِزْقًا لِعِيَالِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ الرَّاهِنُ إِنْ جِئْتُكَ بِالْحَقِّ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بَطُلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الرَّهْنُ وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَ سَائِرَ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَتِ الشُّرُوطُ مِمَّا تُنْقِصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهن قبل أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّهْنَ إِلَيْهِ أَوْ لَا يَبِيعُهُ فِي مَحَلِّهِ فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُزِيدُ حَقَّهُ مِثْلَ أَن يشرط دُخُولَ النَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ مِنْهُ فِي الرَّهْنِ فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ أَيْضًا وَالثَّانِي يَصِحُّ الرَّهْنُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ لَنَا مَا
1514 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا عَليّ بن صاعد ثَنَا عبد الله بن عمرَان العائذي ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تغلوا الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أحد الْحفاظ الثِّقَات وهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ
1512 - قَالَ ابْنُ صاعد وثنا مُحَمَّد بن عَوْف ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تغلوا الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
1516 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد القرميسيني ثَنَا يحيى بن أبي طَالب ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ الْأَصَمُّ ثَنَا شَبابَة ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن سعيد بن الْمسيب وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لَا تغلوا الرَّهْنُ وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيُّ كَانُوا يَرْهِنُونُ وَيَقُولُونَ إِنْ جِئْتُكَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا احْتَجُّوا بِمَا
1517 - أَنْبَأَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عبد الْبَاقِي بن قَانِع ثَنَا عبد الْوَهَّاب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا إِسْمَاعِيل بن