- الطَّرِيق الثَّانِي

1488 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالْهِرِّ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ

- الطَّرِيقُ الثَّالِثُ

1489 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أنبأ ابْن الْمَذْهَب أنبأ ابْن مَالك قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبَ الْمعلم

والْجَواب أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا يَصِحُّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّانِي الْمُثَنَّى بن الصَّباح قَالَ أَحْمَدُ وَالرَّازِيُّ لَا يُسَاوِي شَيْئًا هُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ رَوَاهُ سُوَيْدُ بن عَمْرٍو عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَصَحُّ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَفِيهِمَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِِي جَعْفَر وَهُوَ الْحَفرِي قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

مَسْأَلَةٌ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي بَاطِلٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْبَادِي حَضَرَ لِبَيْعِ السِّلْعَةِ بِسِعْرِ يَوْمِهِ أَوْ يَكُونَ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ إِلَى سِلْعَتِهِ وَأَنْ يَكُونَ الْبَادِي جَاهِلًا بْالْأَسْعَارِ وَيَكُونَ الْحَاضِرُ قصد التَّاجِر

490 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يرْزق بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَمِّ وَوَلَدِهَا خَاصَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُفَرَّقُ بَينه وَبَين أَبَوَيْهِ وَإِن عليا وُوُلُدِهِ وُإِنْ سَفِلَ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

1491 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عبد الْوَاحِد الشَّيْبَانِيّ أنبأ ابْن الْمَذْهَب التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015