الشُّرُوط الْفَاسِدَة هَل يبطل الْعَقْدَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَعَنْهُ أَنَّهُ تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَعْلَمُهَا وَيُدَلِّسُهَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح بِكُلِّ حَالٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَقَوْلِ أَبِِي حَنِيفَةَ وَقَوْلٌ ثَالِثٌ إِنْ كَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا لَمْ يَصح وَإِنْ كَانَ بَاطِنًا صَحَّ

1449 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن إِسْحَاق قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شَمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يحل لَا مرىء مُسْلِمٍ أَنْ يُغَيَّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ عَنْ أَخِيهِ إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ تَركهَا

1450 - قَالَ أَحْمد ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدثنَا أبوجعفر الرَّازِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو سِبَاعٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ نَاقَةً فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنَا وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ اشْتَرَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا قُلْتُ وَمَا فِيهَا إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ فَقَالَ أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا قُلْتُ بَلْ أردْت عَلَيْهَا بِالْحَجِّ قَالَ فَإِن بخفها ثقبا فَقَالَ صَاحِبُهَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا تُفْسِدُ عَلَيَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ وَلَا يَحُلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ

مسألة يصح الإبراء من الدين المجهول وعنه لا يصح كقول الشافعي لنا حديث أم سلمة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست فقال استهما وتوخيا الحق وليحل كل واحد منكما صاحبه فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة وسيأتي هذا الحديث

مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنَ الدَّيْنِ الْمَجْهُولِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فِي مَوَارِيثَ دَرَسَتْ فَقَالَ اسْتَهِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ وَلْيُحِلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ فَجَوَّزَ لَهُمَا الْإِبْرَاءَ مِنَ الْحُقُوقِ الدَّارِسَةِ وَسَيَأْتِي هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسَائِلَ الدَّعَاوَى إِن شَاءَ الله

مَسْأَلَةٌ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ إِذَا مُلِكَ وَعَنْهُ يَمْلِكُ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَنَحْنُ نَسْتَدِلُّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {لَا يَقْدِرُ على شَيْء} احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

1451 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع أَخْرجَاهُ فِي الصحيحن

الْحَدِيثُ الثَّانِي

1452 - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عمر القاسمي أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ اللَّؤْلُؤِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن صَالح قَالَ أنبأ ابْنُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015