1426 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْبَائِعِ بِشَرْطِ التَّأْبِيرِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْقَطْعَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَيُؤْمَرُ بِالْقَطْعِ

1427 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْن قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حسن بن مُوسَى ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بيع التَّمْر حَتَّى يَطِيبَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

1428 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجراح قَالَ ثَنَا بن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن منيع ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النّخل حَتَّى يزهو وعَن بيع السنبلة حَتَّى تبيض ويأمن الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي

1429 - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا الْحسن بن عَليّ الْخلال ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْأَوَّلُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَحَدِيث أنس لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ

مسألة إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التنقية صح وقال أبو حنيفة البيع باطل لنا نهيه عليه السلام في الحديث المتقدم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وحتى للغاية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها وقد ثبت أنه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التنقية فينبغي أن يكون ما

مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْط التنقية صَحَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْبَيْعُ بَاطِلٌ لَنَا نَهْيُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَحَتَّى لِلْغَايَةِ وَمَا بَعْدَ الْغَايَةِ يُخَالِفُ مَا قبلهَا وَقد ثَبت أَنه لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ قَبْلَ الْغَايَةِ بِشَرْط التنقية فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهُ عَلَى ضِدِّهِ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِلَاءِ فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى وَالْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا وَكَذَلِكَ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لَنَا نَهْيُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَهَذَا قَدِ اشْتَدَّ

مَسْأَلَةٌ مَا تُهْلِكُهُ الْجَوَائِحُ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَعَنْهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَمَا دُونَ الثُّلُثِ من ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ جَمِيع ذَلِكَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي لَنَا مَا

1430 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015