مَتْرُوك إِذْ لَا يسن عنزة أَصْلًا وَلَوْ قُلْنَا بُوجُوبِ الْأُضْحِيَةِ كَانَت عَن الشَّخْص الْوَاحِد لَا عَن جَمِيعِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَأَمَّا الرَّابِعُ فَإِنَّ الْهَيْثَمُ بْنُ سَهْلٍ ضَعِيفٌ وَالْمُسَيَّبُ بْنُ شَرِيكٍ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا الْخَامِسُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَهُرَيْرٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يُدْرِكْهَا

مَسْأَلَةٌ وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَهُ أَوْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ دَلِيلُنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ الْمُتَقَدِّمُ

مَسْأَلَةُ الْأَفْضَلُ فِي الْأَضَاحِي الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ وَقَالَ مَالك الْغَنَمُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْإِبِلُ

1374 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا يزِيد ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَومُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَمَثَلُ الْمُهْجِرِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالَّذِي يَهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي كَبْشًا ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي دَجَاجَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَر طَوَوْا صُحُفهمْ وجلسوا يسمعُونَ الذِّكْرَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَقَالَ مَالك إِنْ كَانَ قَرْنُهَا يَدْمَى لَمْ يَجُزْ وَإِلَا جَازَ فَأَمَّا الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ فَيَجُوزُ

1375 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى عَن هِشَام ثَنَا قَتَادَة عَن جري بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ

مسألة لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح وقال أبو حنيفة في أهل الأمصار كقولنا في أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقال مالك وقت الذبح إذا صلى الإمام وذبح وقال الشافعي وقت الذبح أن يمضي بعد دخول

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْأَضْحِيَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ بَعْدَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ قَدْ ذَبَحَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَهْلِ الْأَمْصَارِ كَقَوْلِنَا فِي أَهْلِ الْقُرَى يَجُوزُ أَنْ يَذْبَحُوا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَقَالَ مَالك وَقْتُ الذَّبْحِ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ وَذَبَحَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَقْتُ الذَّبْحِ أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِزَمَان يُمْكِنُ فِيهِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ لَنا حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ الْبَرَاءِ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَنْحَرُ فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسُ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإْسَنَادِهِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

1376 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015