1171 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أحدكُم إِلَّا عود عنبة أَو لحي شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا
1172 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي يَعْنِي الصَّمَّاءَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ السَّبْتِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ تَعَالِي فَكُلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ كُلِي فَإِنَّ صِيَامَ يَوْمِ السَّبْتِ لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ احْتَجُّوا بِمَا
1173 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِي قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأخصر قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَاهِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ زَيْدٍ أَنْبَأَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ يَوْمَ جُمُعَةٍ قَطُّ طَرِيقٌ آخَرُ
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ وَابْنُ عَبْدُ الْبَاقِي قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أبي سليم عَن عمر بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْطِرًا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَطُّ
وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ يَدُور عَلَى لَيْثٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ تَرَكَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وابْن مهْدي وأَحْمد قَالَ ابْنُ حِبَّانَ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَكَانَ يَقْلِبُ الْأَسَانِيدَ وَيرْفَع الْمَرَاسِيل يَأْتِي عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَالثَّانِي إِنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى الْأَسَانِيد وَيرْفَع الْمَرَاسِيل وَيَأْتِي الثِّقَاتِ بِمَا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَالثَّانِي إِنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ