يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ الْحَدِيثُ الثَّانِي
1053 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
فَإِنْ قَالُوا هَذ 1 الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مَوْقُوفًا وَإِنَّمَا رَفَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قُلْنَا الرَّاوِي قَدْ يُسْنِدُ الْحَدِيثَ وَقَدْ يُفْتِي بِهِ وَقَدْ يُرْسِلُهُ وَعَبْدُ اللَّهِ مِنَ الثِّقَات والرَّفْعُ زِيَادَةٌ فَهِيَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُوَلَةٌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
1054 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ سَعْدٍ