نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل حر وَعبد ذكرا وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِمَا

998 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سَلَّامُ الطَّوِيلُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ سَلَّامٍ الطَّوِيلُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ قُلْتُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ جِدًّا وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ وَقَدْ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنه كَانَ يخرج عَن كل كَافِر ومُسلم وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْوَقَّاصِيُّ يَكْذِبُ

مَسْأَلَةٌ لَا يُعْتَبَرُ مُلْكُ النِّصَابِ فِي الْفِطْرَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَبَرُ

أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَن ثَعْلَبَة بن صعير عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ قَالَ بر عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحر والْمَمْلُوك وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ الله وَأما فقيركم مرد الله عَلَيْهِ أكبر مِمَّا أَعْطَى وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَهُوَ الصَّحِيح لِأَن ثَعْلَبَةُ هُوَ الصَّحَابِيُّ لَا صُعَيْرٌ

مسألة تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر وقال أبو حنيفة تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وعن مالك والشافعي كالمذهبين لنا حديث ابن عمر المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وفي الصحيحين من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَسْأَلَةٌ تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَعَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وسلم أَمر بِزَكَاة الْفطر فَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِالْفِطْرِ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِك بغروب الشَّمْس

مَسْأَلَة بجوز تَقْدِيم الْفطر بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى رَمَضَانَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا مِنْ أَوَّلِ رَمَضانَ لَنَا مَا

999 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015