936 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَر حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن عُثْمَان الهراق حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا بُقَيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا زَكَاةَ فِي مَال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَدْ رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ مَوْقُوفا

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

937 - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدَّلُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَسَّانٌ ضَعِيفٌ

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

938 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْحَوَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

حَارِثَةُ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثَقَةٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ

مسألة تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول أو نتجت عنده وهلكت الأمهات قبل الحول وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف وزفر إلا أن مالكا وزفرا يقولان يجب فيها كبيرة من جنسها وعن أحمد لا يجب وهو قول أبي

مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي صِغَارِ النَّعَمِ إِذَا انْفَرَدَتْ وَبَلَغَتْ نِصَابًا وَيَخْرُجُ مِنْهَا سَوَاءً ابْتَدَأَ مِلْكَهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ أَوْ نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَهَلَكَتِ الْأُمَّهَاتُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وأبي يُوسُفَ وَزُفَرَ إِلَّا أَنْ مَالِكًا وزفرا يَقُولَانِ يَجِبُ فِيهَا كَبِيرَةٌ مِنْ جِنْسِهَا وَعَنْ أَحْمَدَ لَا يَجِبُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا مَا

939 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الله أَن أَبَا هُرَيْرَة لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم واسْتخْلف أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَمَّا حُجَّتُهُمْ

940 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ قَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015