نَفْسِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ لَا يَقْطَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ قَالَ ابْنُ أخي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
577 - قَالَ أَحْمَدُ وَحدثنَا معَاذ بن همام قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زَرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سعد بن همام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ الْحَدِيثَيْنِ مُسْلِمٌ
578 - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ الْحَدِيثُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ فَمَا وَجْهُ مَا حَكَيْتُمْ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ الْكَلْبُ الْأسود فِي قلبِي مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ شَيْءٌ
قُلْنَا لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا