لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَغْتَسِلُ وَتصلي ولَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا فِي الْأَرْبَعِينَ
هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَيْسَ فِيهَا مَا يَصِحُّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدٍ غَيْرُ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خرَاش كَذَّاب قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وأَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ ضَعِيفٌ وَعَطَاءٌ هُوَ ابْنُ عِجْلَانَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَعَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَابْنُ عُلَاثَةَ مَتْرُوكَانِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَكَانَ حُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى
وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَضَى أَرْبَعُونَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَمَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ