أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَيُّ شَيْءٍ أَثْبَتُ فِي هَذَا فَقَالَ أَنَا أَذْهَبُ فِي هَذَا إِلَى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ