صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ (?) .

فكيف يمكن الجمع بين اعتبار الرقى شركًا وبين الإذن النبوي بالاسترقاء والانتفاع بذلك؟

الجواب (?) : أن الرقى المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك أو توسّل بغير الله تعالى، أو ألفاظ مجهولة لا يُعرَف معناها، أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة، وهي من أعظم أسباب الشفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اِعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ (?) . وقوله صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ (?) ، وَقَدْ رَخَّصَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ (?) .

28- النشرة

28- النُّشْرة: وهي لفظ يطلق ويراد به ما ينشّر (أي يُكشف ويزال به الضرر) عمن يُظنُّ أن به مس من الجن (?) ، وتكون النشرة على أحد ضربين:

الأول: تعويذة مشروعة أو رقية جائزة مَقُولة أو مكتوبة (لتقرأ على المريض، ولينفث عليه بها، لا لتُعَلَّقَ وتكونَ تميمة) ، ويقصد بهذه النُّشرة معالجة من كان به طِبُّ (أي: سحر أو عين أو مس أو عَصْب عن امرأته) .

والثاني: حل السحر عن المسحور؛ بسحر أو بألفاظ أعجمية، أو بطلاسم لا يُفهم معناها، أو بألفاظ شركية، ونحوه مما كان معهودًا من النُّشرة في الجاهلية.

فالنُّشرة الأولى لا بأس بها لما فيها من المصلحة وطلب المنفعة، وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرّة (?) .

وأما الثانية: فالتحقيقُ الذي لا ينبغي العدول عنه: أن استخراج السحر بسحر أو ألفاظ أعجمية أو بما لا يُفهم معناه، أو بنوع آخر مما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015