وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمهم الله، بعد أن ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "اقتلوا كل ساحر"، قال: "ظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو المشهور عن أحمد، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، لأن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة"اهـ (?) .
وقال بعض أهل العلم: تقبل توبة الساحر، ويُعزَّر، إن لم يكن في سحره قول أو فعل يقتضي الكفر (?) .
أما ساحر أهل الذمة (الكتابي المعاهد يهوديًا كان أو نصرانيًا) ، فعند الجمهور: مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يُقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل لبيد بن الأعصم، وكان يهوديًا سحر النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وعند أبي حنيفة: أنه يُقتل كما يُقتل الساحر المسلم (?) .
"وسئل ابن شهاب الزهري رحمه الله: أَعَلى من سَحَر من أهل العهد قتل؟ قال: بلَغنا أن النبي عليه السلام صُنع له ذلك فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب. اهـ (?) . أي: لَبيد بن الأعصم.
فائدة:
قال ابن بطّال - شارح البخاري رحمه الله - بعد أن ذكر قول ابن شهاب الزهري السابق، قال: [لا يُقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك، لقول