مذهب الشافعي جواز الأخذ بأقل ما قيل إذا كان قولًا لكل الأمة، ولم يوجد دليل سمعي على الأكثر، وهو تمسك بالإجماع على وجوب الأقل وبالبراءة الأصلية على نفي الزائد خرج بالقيد الأول ما إذا أوجب مثلًا بعضهم في اليهودي، مثل دية المسلم وبعضهمِ نصفها وبعضهم ربعها والباقون لا يوجبون شيئاً، فإن وجوب الربع ليس قولًا لكل الأمة.
وبالثاني: قول بعضهم بوجوب غسل ولوغ الكلب سبعاً، وقول (?) الباقين ثلاثاً لوجود دليل سمعي على الأكثر.
فإن قيل: لما اشتغلت الذمة بشيء لم تحصل (?) البراءة يقيناً إلًا بالأكثر فوجب. قلنا: لا تشغل الذمة بالزائد إلا بدليل سمعي، وإلاَّ لزم تكليف ما لا يطاق ولم يوجد، وأيضاً لما تعبدنا بالبراءة الأصلية عند عدم السمع عرفنا البراءة عن الزيادة.
قيل: يجب الأخذ بأخف القولين بالنافي للعسر والحرج والضرر، ولأن الله تعالى غني كريم والعبد محتاج فالتحامل عليه أولى، وهذا يرجع إلى أن الأصل في المنفعة الإذن وفي المضرة المنع وقد تقدم.
ولو (?) قيل: الأخذ بالأخف أخذ بالأقل. قلنا: الأخذ بالأقل شرط تقدم.
وقيل: يجب الأخذ بالأثقل لقوله عليه الصلاة والسلام: "الحق ثقيل مرئ والباطل خفيف وبيء" (?).