مع القدرة على الأمن قبح عقلًا. وجوابه أن الشرع لما أمره بالاجتهاد والعمل بظنه (?) أمن الغلط.

ومنع أبو علي وأبو هاشم وقوعه شرعًا. وجوزه بعضهم بشرط الإِذن وتوقف الأكثرون فيه.

احتجا: بأنهم لو اجتهدوا في عصره لنقل كاجتهادهم بعده، ولأنهم كانوا يفزعون في الحوادث إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون الاجتهاد.

واحتج المجوزون بأنه عليه السلام حَكَّمَ سعد بن معاذ (?) في بني قريظة. وأمر عمرو بن العاص وعقبة (?) بن عامر الجهني أن يحكما بين خصمين، ولأنه عليه السلام كان مأمورًا بالمشاورة (?). ولا فائدة لها إلَّا الأخذ باجتهادهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015