" المقدمة السادسة"

إذا تعارض دليلان عامان أو خاصان فإن كانا معلومين وعلم التاريخ قدم المتأخر إن قبل المتقدم النسخ، وإلَّا تساقطا ويرجع إلى غيرهما، والشافعي (?) وإن لم يقل بوقوع (?) نسخ الخبر المتواتر بالكتاب ولا بالعكس، ولكنه يقول (?) لو تعارضا وأحدهما متقدم نسخه (?) المتأخر وتعيَّن التخيير (?) في المتقارنين إن أمكن.

ولا يترجح بالقوة إذ لا ترجيح (?) في المعلوم، ولا بكون حكم أحدهما شرعيًّا أو حظرًا إذ لا يجوز إسقاط المعلوم، وإن لم يعلم التاريخ رجع إلى غيرهما لاحتمال نسخ كل واحدٍ بدلًا عن الآخر.

وإن كانا مظنونين فحكمهما ما سبق إلَّا في الترجيح. وإن كان أحدهما معلومًا فقط، فإن علم تراخي المعلوم نسخ المظنون وإلا ترجح المعلوم.

وإذا تعارض عامان من وجهٍ دون وجهٍ كقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (?). مع قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُمْ} (?). وكقوله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015