والقياس لا يفيد القطع فتحصل الشبهة، وفي المقدرتان بأن العقول لا تهتدي إليها وفي الرخص بأنها منح من الله تعالى فلا يعدل بها عن مواضعها. وفي الكفارات بأنها خلاف الأصل لاشتمالها على الضرر.
والجواب عن الكل النقض بما تقدم (?) وتخصيص القياس عنه بالقياس على تخصيص خبر الواحد عنه.
قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي (?): ما طريقه العادة والخلقة كقدر الحيض لا يجوز إثباته بالقياس، لأن أسبابها لا معلومة ولا مظنونة.
ما لا يتعلق به عمل كقِران النبي - صلى الله عليه وسلم - وإفراده ودخوله مكة صلحاً أو عنوة لا يجوز إثباته بالقياس، إذ المطلوب العلم لا العمل.
القياس اذا خالف النص المتواتر رد إن نسخه، وإن خصه ففيه خلاف تقدم (?) وإن خالف الآحاد فقد سبق ذكر حاله (?).
التعبد بالنص في كل الشرع ممكن بالتنصيص على كليات يدخل (?) فيها الجزئيات، وبالقياس لا لأنه يستدير ثبوت الحكم في الأصل. والعقل