لبن زوجة أخيك ولبن أختك (?)، وأوجرت المرتضعة دفعةً فإنها تحرم عليك لأنك خالها وعمها.
لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين. لأن قولنا: أعطاه لفقره ينافي أن يكون الداعي له إلى الإِعطاء (?) فقهه أو مجموعهما. ثم إن تساوت الاحتمالات امتنع الظن، وإن ترجح البعض كان ذلك لا للمناسبة والاقتران لاشتراك الكل فيه، فيكون الراجح هو العلة (?)، ولأن بعض (?) الصحابة قبل الفرق. شافه (?) عمرٌ عبد الرحمن في قصة المجهضة، فقال إنك مؤدب ولا أرى عليك شيئاً. فقال علي رضي الله عنه: إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأ، أرى عليك غرة (?) شبهه عبدالرحمن بالتأديب (?)، وفرق علي رضي الله عنه بأن التأديب التعزيري لا يجوز المبالغة فيه (?) إلى حد الإتلاف ولم ينكر أحدٌ فكان إجماعاً.