عدم اعتبارهما، وجوابه أن عدم الاختلاف حاصل فيهما وهو المراد بالاستواء.
وهو: (تسليم موجب العلة مع بقاء الخلاف).
وذلك في النفي (?) ببيان كون (?) اللازم عدم موجبية الشيء المعين للحكم، فيسلمه ويمنع الحكم ولو بَيَّنَ الحكم بعده كان منقطعاً لأنه ظهر أنه ما ذكر الدليل.
وفي الإِثبات (?) بأن كون اللازم العام والنزاع في الخاص.
وهو فرع امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين.