" الفصل الرابع (?) " فيما يُعْرَفُ به عدم علية الوصف (?)

الأول: النقض

وهو (تخلف الحكم عن الوصف).

المسألة الأولى

" وفيه مسائل" "المسألة الأولى"

النقض يقدح في العلية. وقال الأكثرون: لا يقدح إذا ثبتت عليته بالنص. وقيل: لا يقدح وإن ثبتت بالمناسبة. لكن إذا تخلف لمانع، والتخلف لا لمانع يقدح عند الأكثرين. وقيل: لا.

لنا وجوه:

أ - العلة لا يتوقف اقتضاؤها على عدم المعارض، وإلا فالحاصل جزؤها فهي مقتضية مطلقاً.

فإن قيل: ما يتوقف عليه اقتضاء العلة للحكم قد لا يكون جزءاً.

أما في الموجب فإن الثقل (?) يوجب الهَوْي بشرط عدم المانع، وأما في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015