ب (?) - أن ذاك لقرينة الشفقة.

جـ- أنَّه بعد الظن بعلية (?) الإسكار إنما يجب الحكم في الفرع، لما ذكرنا من الدليل على وجوب دفع الضرر المظنون لا للتنصيص.

د- أنَّه لو قال ذلك لم يكن قياسًا، إذ العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فلم يتميز الأصل عن الفرع.

هـ - أنَّه رتَّب حرمة (?) الخمر على إسكارها.

و- أن الداعي إلى ترك معين قد تكون حموضته ثم (?) لا فرق بينه وبين (?) الفعل. لكن إنما لا يجب أكل كل رمانةٍ حامضةٍ, لأنه مشروط بالاشتهاء وخلو المعدة وعدم العلم (?) بالتضرر به.

" الفرع الثاني"

القياس قد يكون جليًا كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

وقيل: المنع من التأفيف منقول في العرف إلى المنع من أنواع الأذى.

لنا: أن اللفظ لم يدل عليه لغةً فكذا عرفًا. إذ النقل خلاف الأصل، ولأنه يحسن من الملك المستولي على عدوه منع الجلاد من صفعه دون قتله، وإذ ليس مستفادًا من اللفظ فهو من القياس.

احتجوا بوجوه:

أ- تعميم المتع معلوم لمن لم يقل بالقياس وبتقدير منع الشرع من القياس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015