يا - أن شدة انقيادهم للحق ينفيه ظاهرًا، وقدح النظَّام فيهم (?) سبق جوابه في الأخبار.
يب (?) - أن الظاهر عدم التوقف في آخر الأمر وأولوية (?) إنكار واحد.
يج- أن الأصل بقاؤه (?).
يد- أن الإجماع حاصل ظاهرًا على أن القياس المناسب حجة.
الأخير- أن الإجماع ظاهر على عدم الفرق بين الزمانين (?).
تقرير: للإجماع من وجهٍ آخر أن قولهم فيما اختلفوا فيه لطريق، وإلَّا فقد أجمعوا على الخطأ، وذلك ليس دليل العقل, لأن مقتضاه البراءة الأصلية بل دليل شرعي، وليس هو النص؛ لأن مخالفة يستحق العقاب لقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا} (?) الآية ونعلم بالضرورة أن كل واحدٍ منهم لَمْ يعتقد في صاحبه كونه مستحقًا له، فهو القياس لانعقاد الإجماع على انحصار طرقهم في الثلاثة، وتمامه ما تقدم وهذا أوجز مما تقدم.
الخامس: القياس (?) يفيد ظن الضرر. فإن من ظنَّ أن حكم الأصل معلل بوصف موجود في الفرع، ظن أن حكمه كحكمه، وهو يعلم أن مخالفة حكم الله تعالى توجب العقاب، فيظن أن مخالفة هذا توجب العقاب، فوجب العمل به, لأن ترجيح الراجح على المرجوح متعين في بداية العقول.