" الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات"

قيل: العقل يقتضي جواز التعبد به. وقيل: بل المنع منه. ومن الأولين من قال (?): وقع ذلك متفقين على أن السمع دل عليه.

ثم قال القفال وأبو الحسين البَصْرِيّ: دل العقل عليه أَيضًا، وأنكره الباقون منا ومن المعتزلة، ثم زعم أبو الحسين: أن دلالة السمع عليه ظنية، والباقون أنها قطعية. ثم قال القاشاني (?) والنهرواني (?): لا يعمل (?) إلَّا بقياس هو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفف، أو نص على علته تصريحًا، أو لإيماء (?)، ومنهم من قال: لم يقع لأنه ليس في السمع ما يدل عليه (?). وقيل: بل لأن الكتاب والسنة والإجماع دلت على عدمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015