إليه وإلا فلا. وإن بين المجمل كان بيانه أولى.
حجة الشافعي: أن ظاهر اللفظ مقتضي والمخالفة لا تعارضه، لجواز أنها لما يظنه دليلًا، ودينه لا يمنعه من الخطأ سهوًا وغلطًا ولم يعلم أنَّه بحيث لا يعرض له ذلك الخطأ. ولو اقتضى خبر الواحد علمًا، وفي الأدلة القاطعة ما يدل عليه جاز لاحتمال أنَّه قال لآحاد الناس، واقتصر لغيرهم على الدليل الآخر.
وإن لم يكن فيها ذلك رُدَّ إذ التكليف بالعلم مع أنَّه لا يفيده تكليف ما لا يطاق.
وإن اقتضى عملًا تعم به البلوى لم يُرد، خلافًا للحنفية.
لنا: الآية (?) والمعقول المتقدمان. ورجوع الصحابة إلى خبر عائشة في التقاء الختانين. وقبلت الحنفية خبر الواحد في أحكام القيء والرعاف والقهقهة في الصلاة، ووجوب الوتر ونقل الوتر بالتواتر في غير نقل وجوبه به.
احتجوا بوجهين:
أ - إجماع الصحابة: رد أبو بكر خبر المغيرة في الجدة (?)، ورد عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان (?).
ب- لو صح لأشاعه عليه السلام وأوجب نقله بالتواتر، مخافة أن لا يصل إلى من كُلف به.
والجواب عن:
أ - أنَّه إنما ينفع (?) لو لم يقبلوا إلَّا خبر التواتر.
ب- أن شرط التكليف بالعمل به بلوغه إليه، كما فيما لم يعم به البلوى.