" القسم الثاني" في المخبر عنه

وشرطه أن لا يعارضه قاطع عقلي، فإن وجد وأمكن تأويل خبر الواحد أُوَّل وإلَّا رُدَّ، ولا قاطع سمعي من كتاب وسنة متواترة وإجماع، فإن الثلاثة أقوى متنًا من خبر الواحد والأقوى راجح وفاقًا.

وأمَّا تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد فقد تقدم.

" خبر الواحد فيما يخالف القياس"

وإن (?) عارضه قياس فإن ثبت أصله (?) به ترجح عليه، وإلا فإن علم حكم (?) أصل القياس وكونه معللًا بوصف ووجوده في الفرع ترجح القياس، وإن ظن الكل ترجح الخبر (?)، إذ الظن فيه أقل وإن علم البعض، ومنه ما يعلم الحكم ويظن الباقيان، فالشافعي يرجح الخبر، ومالك القياس وعيسى ابن أبان يرجح خبر الراوي العالم الضابط، وفي غيره يوجب الاجتهاد، وأبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015