جـ- رد عمر خبر فاطمة بنت قيس وقال: (كيف نقبل خبر امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) (?)؟.
ورد على قول الأشجعي في المفوضة (?). وكان يحلف الراوي ولم ينكر أحد عليهما فكان إجماعًا.
احتجوا بوجوه (?):
أ- القياس على قبول قول المسلم في ذكاة اللحم وطهارة الماء ورق الجارية المبيعة وعدم كونها مزوجة ومعتدة، وكونه متوضئًا إذا أمَّ وإخباره للأعمى عن القبلة.
ب- قبلت الصحابة قول العبيد والنسوان بمجرد علمهم بإسلامهم.
جـ- قبل عليه السلام شهادة الأعرابي على رؤية الهلال مع أنَّه لم يظهر منه إلَّا الإِسلام (?).
د- آية التبين (?): إذ المعلق بالشرط عدم عند عدمه.
والجواب عن:
أ - أن منصب الرواية أعلى، فإن ألغوا هذا الفرق بإيماء قوله عليه السلام: