ابن عباس عن المنذر بذبح الولد فأشار إلى مسروق (?) ثم أتاه السائل بجوابه فتابعه. والباطل لا يرجع إليه.

احتجوا بوجوه:

أ - قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} (?). والمُقْدِم على المحرَّم لا يرضى عنه.

ب- قوله عليه السَّلام: "لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهباً ما بلغ (?) مد أحدهم" (?).

جـ- إنكار عائشة على أبي سلمة (?) بن عبد الرحمن مخالفة ابن عباس (?) في عدة المتوفى عنها زوجها (?).

والجواب عن:

أ - أن الآية تختص بأهل بيعة الرضوان ولم يختصوا بالِإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015