ابن عباس عن المنذر بذبح الولد فأشار إلى مسروق (?) ثم أتاه السائل بجوابه فتابعه. والباطل لا يرجع إليه.
احتجوا بوجوه:
أ - قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} (?). والمُقْدِم على المحرَّم لا يرضى عنه.
ب- قوله عليه السَّلام: "لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهباً ما بلغ (?) مد أحدهم" (?).
جـ- إنكار عائشة على أبي سلمة (?) بن عبد الرحمن مخالفة ابن عباس (?) في عدة المتوفى عنها زوجها (?).
والجواب عن:
أ - أن الآية تختص بأهل بيعة الرضوان ولم يختصوا بالِإجماع.