المسبب، وإذا زال كل رجس عنهم لزم عصمتهم ومن قال به قال المراد علي (?) وفاطمة والحسنان. قلت المفرد المعرف لا يعم.

ب- أنَّه لا يجوز العمل بالآحاد عند الإمامية. وقبول بعض الأمة للاستدلال على إجماع العترة، والباقي الاستدلال على فضيلتهم لا يفيد القطع. ثم إنه يفيد وجوب التمسك بالكتاب والعترة. لا بالعترة وحدهم.

جـ- أنَّه منقوض بأزواجه عليه السَّلام.

" المسألة الخامسة"

إجماع الأئمة (?) الأربعة ليس حجة خلافًا لأبي خازم (?). وقيل اجتماع الشيخين حجة.

لأبي خازم: قوله عليه السَّلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عَضوا عليها بالنواجذ" (?).

وللآخرين: قوله عليه السَّلام: "اقتدوا باللذيْن من بعدي أبي بكرٍ وعمر" (?). إنَّما يمكن الاقتداء بهما عند اتفاقهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015