الثاني فضعيف، فإنه طعنُ في الأحاديث بأنها آحاد.
فإن قيل: بأنها متواترة عند التابعين. قلنا: لما لم يثبت ذلك التواتر عندنا بالتواتر لم يكن تواتراً. والطعن فيها تفصيلاً إنما يجب لو عرف فسادها وقد لا يعرفوه (?).
وأما الثالث: فالمقدمات الثلاث منه ممنوعة، والصحيح جعلها آحاداً والتمسك بها أو بأحدها كقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (?) فإن قيل المراد بالأمة من يؤمن إلى يوم القيامة من وقت نزول الخبر (?). فلم يفد كون الإجماع حجة لما سبق سلمنا إرادة أهل (?) كل عصر. لكن قوله: "لا تجتمع" جاز أن يكون مسكوتاً (?) فأشتبه على الراوي فرواه مرفوعاً. سلمنا كونه خبراً، لكن الخطأ يحمل على السهو أو الكفر لقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على ضلالة". سلمنا: إصابتهم في كل أمرٍ. لكن المصيب قد يجوز مخالفته.
والجواب عن:
أ- أنه مدفوع بقوله عليه السلام: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق" (?) ونحوه.
ب- أن عدالة الراوي تنفيه (?) وكذا سائر الأحاديث.
جـ- اجتماع الجمع العظيم على السهو ممتنع. فلا يكون (?) نفيه تعظيماً.
وليس في تخصيص الأمة (?) به فضيلة. والضلالة لا تقتضي الكفر لقوله