لنا وجوه:
أ- نسخت آية عدة الوفاة حولًا بأربعة أشهر وعشراً واعتداد الحامل بالحمل، لا بالحول ليكون ذلك تخصيصاً (?).
ب- نسخت آية الأمر (?) بتقديم صدقة بين يدي نجوى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وذلك الأمر لم يكن ليمتاز المنافق عن غيره، حتىٍ إذا حصل هذا الغرض لا يبقى (?) الأمر وإلا لكان من لم يتصدق منافقا، لكنه روي أنه لم يتصدق
غير علي (?) رضي الله عنه، ويدل عليه قوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} (?).
جـ- نسخت آية الأمر بثبات الواحد للعشرة (?).